الاستعلام عن مخالفات المرور اليمن 2024 , قانون مخالفات المرور الجديد باليمن | معرفة ملكيات المركبات

الان نعرضحقة المركبات اليه فى مصر على موقع القناة الاخباري ، الاستعلام عن مخالفات المرور  اليمن 2024 , قانون مخالفات المرور الجديد باليمن 

سوء تعامل وفساد كبير بجهاز إدارة مرور مدينة عدن عند تجديد ملكيات المركبات يذهب المواطن الى قسم الفحص الفني والسنوي للسيارات أذ يتم أخد مبلغ 3250 ريالاً ثم بعد ذلك يتم أحاله المواطن لغرض استخراج استمارة وقدرها 100 ريال والذهاب الى قسم المخالفات للكشف عن المخالفات من قبل ادارة المرور ومن خلال ذلك يتسنى للمواطن الدخول الى مركز الاصدار الآلي

ويجبر على دفع رسوم وقدرة 1000 ريال وما يسمى للاستمارة الحمراء وبالتالي يطلب الموظف او العامل بمركز الاصدار الالي 500 ريال ويخرج لك موظف او عامل اخر يقول 500 ثاني لإزالة العواكس ولكي يتفقد رقم القعاده وغيره من هذا الامور المختصة برجال المرور الذي يجب عليهم القيام بها بدون مقابل وفي ختام المسك 3000 ريال لصاحب التحصيل أي المحاسب وهنا يكون الإجمالي قد وصل الى ما يقارب{8350}!

القرار الجمهوري بالقانون رقم(46)لسنة 1991م
بشأن قانون المرور

رئيس مجلس الرئاسة:
بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري رقم(1)لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الرئاسة.

قرر
الفصل الأول
التسمية والتعاريف

مادة(1):يسمى هذا القانون( قانون المرور.
مادة(2): يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك..
الجمهورية: الجمهورية اليمنية
الوزير: وزير الداخلية والأمن.
المجلس: المجلس الأعلى للمرور.
الإدارة: الإدارة العامة للمرور.
سلطة الترخيص والتسجيل:مدير عام المرور أو من ينوب عنه أو يخوله في ممارسة سلطاته وصلاحية.
المحكمة :المحكمة الابتدائية المختصة.
القسم :قسم الشرطة المختص.
رجال الشرطة :أي رجل شرطة ضابط أو صف ضابط أو شرطي يكون بزيه الرسمي.
الليل : الوقت المحصور بين غروب الشمس وشروقها.
السائق :كل شخص يتولى قيادة إحدى المركبات أو قطعان الماشية أو حيوانات الجر أو الحمل أو الركوب.
الراكب : كل شخص يوجد بالسيارة أو عليها خلاف السائق.
المشاة :الأشخاص الذين يسيرون على أقدامهم ويعتبر في حكم المشاة الأشخاص الذين يدفعون أو يجرون دراجة أو عربة أطفال أو عربة مريض أو عربة يد ذات عجلة واحدة أو أكثر.
المركبة :كل وسيلة من وسائل النقل ذات عجلات تسير بواسطة قوة آلية أو جسدية (إنسان أو حيوان) باستثناء تلك المعدة للسير على الخطوط الحديدية.
المركبة الآلية : كل وسيلة تسير على الطريق بواسطة محرك آلي دافع.
السيارة : كل مركبة مزودة بمحرك آلي وتسير على الطريق بقوتها الذاتية وتستخدم عادة في نقل الأشخاص أو البضائع أو كليهما أو في جر المركبات المعدة لنقل الأشخاص أو البضائع أو كليهما ويشمل هذا التعبير المركبات المتصلة بتيار كهربائي ولا تسير على خطوط حديدية (ترولي باص(
المقطورة :كل مركبة بدون محرك صممت وصنعت لكي تقطر أو تجر بمركبة أخرى.
السيارة العمومية : السيارات المعدة لنقل الأشخاص مقابل أجرة محددة ومنحت التراخيص اللازمة للقيام بهذا العمل وتشمل:
أ- حافلات: كل مركبة تزيد عدد مقاعدها على عشرة ركاب.
ب- سيارات الأجرة: كل مركبة مجهزة بمقاعد لعشرة ركاب فأقل.
جـ- السيارات الخاصة: أية سيارة تستعمل للأغراض الخاصة.
د- سيارة نقل خاص للركاب: السيارات المعدة لنقل موظفي وعمال سائر أجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات والشركات.
هـ- السيارات السياحية: السيارات المخصصة للرحلات السياحية في جميع أنحاء الجمهورية.
سيارات النقل : السيارات المعدة لنقل البضائع والمعدات.
جرارة : المركبة الآلية التي تستعمل لجر الآلات الزراعية أو الصناعية أو الإنشائية.
المركبة الثقيلة : المركبة الآلية التي يزيد وزنها الصافي عن 3000/ كجم.
الدراجة الآلية:كل مركبة ذات عجلتين أو أكثر ليست مصممة على شكل سيارة مزودة أو غير مزودة بعربة جانبية (سلة) ومجهزة بمحرك آلي دافع.
الدراجة العادية :كل مركبة ذات عجلتين أو أكثر وغير مجهزة بمحرك آلي وتسير بقوة راكبها ومعدة لنقل الأشخاص والأشياء.
الطريق : السطح الكلي المعد للمرور العام من مشاه وحيوانات ومركبات النقل أو الجر.
القسم من الطريق المستخدم عادة لسير المركبات (نهر الطريق).
طريق المرور السريع: الطريق المعدة خصيصاً لمرور المركبات الإلية ولا يخدم مباشرة الملكيات المجاورة للطريق ولها الصفات التالية:-
1- يتألف سطح الطريق من قسمين معبدين قسم لكل اتجاه ومفصولين عن بعضهما بجزيرة غير معدة للمرور بأية وسيلة أخرى ولا يغير من صفته هذه إذا كانت بعض مسافات معينة بصفة مؤقتة لا تشمل على مسارات متصلة أو فاصل لاتجاهي المرور.
2- لا يتقاطع في نفس المستوى مع أي طريق أو خط حديدي أو مسار لعبور المشاه.
3- لا يمكن للسيارات الدخول إلى هذه الطريق أو الخروج منه إلا من الأماكن المخصصة لذلك.
التقاطع : تلاقي أو تقابل أو تفرع للطريق على مستوى واحد بين الطريق شامل المسافة المكشوفة التي تكونت نتيجة لذلك.
اتجاه المرور : السير في الجانب الأيمن من الطريق.
التوقف : وقوف المركبة لفترة رئيسية محددة تلتزم بها ضرورات السير لإنزال أو ركوب الأشخاص أو شحن أو تفريغ البضائع.
الانتظار : تواجد المركبة في مكان ولفترة زمنية محددة أو غير محددة ولغير الأسباب المذكورة في الفقرة السابقة فيما عدا حالات الوقوف لتجنب التعارض مع مستعمل آخر للطريق أو تجنب عائق أو تطبيقات لأنظمة المرور.
المالك : الشخص الذي تكون المركبة مسجلة باسمه لدى سلطات الترخيصات والتسجيل سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً.
إشارات المرور: كل ما ينصب من أعمدة وصفائح معدنية أو إشارات مرور ضوئية أو ركائز حجرية في الطرقات والشوارع للدلالة على جهات السير أو تحديد السرعة ويشمل ذلك الإشارات التي تعطى من قبل رجال الشرطة والأشخاص المخولين قانوناً لإعطاء إشارات التنبيه لمستعملي الطريق وإشارات السائق.

الفصل الثاني
التسجيل والترخيص

مادة(3): لا يجوز لأي شخص أن يسوق أية مركبة آلية على الطريق ولا يسمح بذلك لأي شخص آخر ما لم تكن تلك المركبة مسجلة وتحمل اللوحات المعدنية المميزة لها بمقتضى أحكام هذا القانون.
مادة(4): 1- يقدم طلب التسجيل من قبل مالك المركبة أو من ينوب عنه إلي إدارة المرور في المحافظة التي يقيم في دائرتها وفقاً للنموذج المعد لذلك مرفقاً به كافة المستندات المثبتة لشخصية مقدم الطلب وملكية المركبة المراد تسجيلها.
2- تقوم سلطات التسجيل بعد تقديم الطلب واستيفاء الرسوم المقررة بتدوين تفاصيل المركبة في السجل الخاص بذلك ويخصص لها رمزاً أو رقماً يكون هو العلامة المميزة لها ويعرف برقم التسجيل.
3- يعطى للمالك دفتر ترخيص تسيير المركبة يصدر بمقتضى أحكام هذا القانون ويحتوي على المعلومات الخاصة بالمركبة ويعتبر ذلك الدفتر دليلاً على أن المركبة التي يشير إليها مسجله.
4- يجب على مقدم الطلب أن يقدم وثيقة تأمين حوادث السيارات لمصلحة الغير سارية المفعول صادرة من شركة التأمين المخصصة، وذلك بعد موافقة سلطة الترخيصات على تسجيل المركبة الآلية وفقاً للقواعد والأحكام المنصوص عليها في القانون الخاص بذلك.
مادة(5): يحرر التسجيل والترخيص لتسيير المركبة الآلية على النموذج الذي يصدر به قرار من الوزير وذلك بعد موافقة المجلس.
مادة(6):أ- يظل دفتر ترخيص سير المركبة الآلية سارياً للمدة المدفوع عنها الرسوم شريطة ألا تتجاوز مدة سنة من تاريخ إصداره ويجوز تسيير المركبة المسجلة في جميع أنحاء الجمهورية ما لم يكن التسجيل مقصوراً على خط سير محدد بالنسبة لسيارات المركبات العمومية والنقل.
2- لرجال الشرطة والمرور الحق في طلب تقديم دفتر الترخيص في أي وقت ويجب على السائق أو المالك المسئول عن المركبة الآلية تقديمه وقت الطلب.
3- يجب على السائق حمل دفتر رخصة السير معه أثناء سير المركبة.
مادة(7): تصدر سلطة الترخيص والتسجيل شهادة تسجيل المركبات يكتب عليها رقم تسجيل المركبة ولونها وسنة صنعها ونوعها وتاريخ انتهاء سريان مفعول الشهادة.
مادة(8): تعطى مهلة مقدارها خمسة عشر يوماً لدى انتهاء كل مدة من مدد الترخيص وبعد مرور هذه المهلة وكل من استعمل أو سمح باستعمال المركبة على الطريق دون تجديد رخصة سيرها للمدة الجارية يعتبر مخالفاً لأحكام هذا القانون.
مادة(9): لا يجوز تجديد شهادة التسجيل بعد انتهاء صلاحيتها إلا إذا استوفيت الرسوم التي كان من المفروض دفعها عن الفترة اللاحقة على انتهاء مدة شهادة التسجيل السابقة ما لم يثبت لدى سلطة الترخيصات بالدليل أن المركبة لم تستعمل على الطريق خلال تلك الفترة وتبين اللائحة الخاصة بذلك الإجراءات الواجب إتباعها في حالة عدم استخدام المركبة لأي سبب من الأسباب.
مادة(10): يقدم طلب التجديد على النموذج المعد لذلك وتصدر شهادة التجديد بعد دفع الرسوم المطلوبة والغرامات إن وجدت.
مادة(11):1- إذا غير مالك المركبة الآلية محل إقامته داخل أو خارج المحافظة المقيدة بسجلاتها مركبته عليه إبلاغ سلطة الترخيص في محل إقامته الجديد خلال مدة أقصاها شهراً واحداً من زمن تغيير محل الإقامة.
2- لا يجوز التنازل عن رخصة سير المركبة الآلية إلا بعد تقديم طلب المتنازل إليه بنقل قيد الرخصة مرفق به عقد نقل ملكية المركبة الآلية المسجلة ورخصتها شرط أن تكون كل الغرامات المحكوم بها لمخالفات أحكام هذا القانون من المركبة الآلية المتنازل عنها قد سددت على انه لا يجوز التنازل عن رخصة المركبات العمومية إلا بموافقة سلطة التسجيل التي أذنت بتسييرها وعلى المتنازل إليه إن يطلب قيد نقل الرخصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التنازل ويظل المقيدة باسمه الرخصة مسئولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن تقيد الرخصة باسم المتنازل إليه.
3- في حالة وفاة المالك يلتزم من تؤول إليه ملكية المركبة أن يشعر سلطة الترخيصات في المحافظة المسجل بها المركبة خلال خمسة عشر يوماً من انتقالها إليه حسب الأحوال وان يقدم لسلطة الترخيص كافة الوثائق التي تثبت شرعية امتلاك المركبة خلفاً للمتوفي وعلى أساس ذلك يتم نقل رخصة سير المركبة إليه كمالك جديد.
مادة(12): إذا جرى تغيير في المركبة الآلية بعد تسجيلها يترتب عليه تغيير البيانات المدونة بالرخصة يجب على مالك المركبة الإبلاغ كتابياً إلى سلطة الترخيصات والتسجيل التي صرفت منها الرخصة فور حدوث التغيير وفي حالة المخالفة لأحكام هذه المادة تعتبر الرخصة ملغاة.
مادة(13): لا يجوز الموافقة على تسجيل أية مركبة آلية أو مقطورة في أية محافظة إذا كانت تلك المركبة قد سجلت في محافظة أخرى إلا إذا أحضر مالكها أو من ينوب عنه موافقة من إدارة المرور في المحافظة التي سبق أن سجلت فيها.
مادة(14):1- يجوز لسلطة الترخيص تعيين فاحص أو أكثر للقيام بفحص المركبات الآلية.
2- تفحص المركبات الآلية عند تسجيلها لمطابقة كل المعلومات الواردة في الوثائق واستمارة التسجيل على المركبة والتأكد من أنها صالحة للاستعمال على الطريق وللغرض الذي يقصد تسجيلها من أجله.
3- الحافلات أو السيارات العمومية يجب إن يجري عليها الفحص الفني الدقيق سنوياً.
4- الحافلات و السيارات الخصوصية والدراجات الآلية يجب أن تفحص سنوياً بعد مرور خمسة أعوام من سنة الصنع.
5- سيارات النقل الخفيفة والثقيلة يجب أن تفحص سنوياً بعد مرور ثلاثة أعوام من سنة الصنع.
مادة(15):1- لا يجوز لأي شخص أن يستعمل أية مركبة آلية على الطريق ما لم تحمل لوحتين معدنيتين صادرتين من السلطة المختصة تثبت إحداهما في المقدمة والأخرى في المؤخرة باستثناء الدراجة الآلية فتثبت اللوحة بالشكل الذي تتلاءم مع الهيكل الأمامي.
2- في حالة جر المركبة الآلية لمقطورة يجب إن تثبت إحدى اللوحتين بصورة واضحة على مؤخرة المقطورة.
3- تقسم لوحات المركبات إلى الفئات التالية:-
أ- السيارات الخصوصية، الحافلات الخصوصية، الدراجات النارية، السيارات السياحية.
ب- السيارات والحافلات العمومية.
جـ- سيارات النقل العام والخاص والجرارات وآلات التشغيل الميكانيكية.
د- سيارات الهيئات السياحية والمنظمات الدولية.
هـ- السيارات الحكومية.
و- سيارات الإدخال الجمركي.
ز- سيارات الشرطة.
4- تحدد مواصفات وأشكال اللوحات المعدنية بقرار من الوزير بعد موافقة المجلس.
5- اللوحات المعدنية ملك للدولة وعلى مالك المركبة الذي سحبت منه رخصة تسيير المركبة أو لم تجدد بعد انتهاء مدتها أو استغنى عن تسييرها رد تلك اللوحات إلى الإدارة التي قامت بصرفها، كما لا يجوز وضع غير اللوحتين الصادرتين من إدارة المرور ولا تغيير لونها ولا إعارتهما وإذا رغبت أي جهة تمييز سياراتها يجب إن يكون ذلك بكتابة ذلك على أبوابها أو جوانبها.
6- يجب على مالك السيارة أن يبلغ اقرب مركز شرطة أو قسم المرور المختص فور فقدانه لوحتي السيارة المعدنيتين أو إحداهما على أن يتحمل تكاليف إبدالهما.
مادة(16): على وكلاء محلات ومعارض بيع وشراء وصنع المركبات موافاة سلطة الترخيص بالبيانات والمعلومات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
مادة(17): يجوز لسلطة الترخيص أن تمنح شهادة تسجيل مؤقتة وفقاً لقانون الجمارك لأية مركبة آلية أدخلت إلى الجمهورية لغرض استعمالها من قبل مالكها أو من يخول له ذلك أثناء زيارته للجمهورية وليست لديه شهادة تسجيل دولية معترف بها شرط موافقة إدارة الجمارك وتحديد المدة من قبلها إضافة إلى وثيقة التأمين ضد حوادث السير سارية المفعول ودفع الرسوم المقررة على ذلك.
مادة(18):1- يستثنى من واجب استخراج شهادة التسجيل في الجمهورية من يحمل شهادة تسجيل دولية صادرة بمقتضى الاتفاقيات الدولية التي تلتزم بما الجمهورية من البلد التي أصدرت شهادة التسجيل الدولية منها شرط أن تكون سارية المفعول وموضح بها سائر بيانات المركبة الآلية ودفع الرسوم المقررة على ذلك.
2- يجوز لسلطة الترخيص إصدار شهادات تسجيل دولية لأية مركبة آلية يشرط أن تكون طبقاً للاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها الجمهورية وأن يدفع الرسوم المقررة على ذلك.
3- تحتفظ سلطة الترخيصات بسجل لجميع الشهادات الدولية التي تصدرها وسجل آخر لكل المركبات الآلية التي تستعمل في الجمهورية وتحمل شهادات دولية صادرة من خارج الجمهورية.
مادة(19): يجوز للوزير بقرار منه وضع الشروط التي يحق للمركبات الآلية المسجلة في الأقطار المجاورة من الدخول بموجبها إلى الجمهورية.
كما يجوز إعفاء تلك المركبات من الرسوم إعمالاً لقاعدة التعامل بالمثل.
مادة(20): تعفى من التسجيل والترخيص فئات المركبات الآلية التالية:-
1- المركبات الآلية الجديدة التي تكون في حوزة صناعها أو الوكلاء التجاريين الذين يزاولون مهنة التجارة في المركبات الآلية التي تدخل إلى أراضي الجمهورية بصورة قانونية.
2- المركبات الآلية التابعة للمؤسسات العسكرية والأمن شرط أن تحمل الأرقام العسكرية والإشارات الخاصة بالوحدات التي تنتمي إليها.
3- المركبات الآلية التي يدخلها الزوار إلى الجمهورية سواء كانت تحمل شهادة تسجيل دولية أو غير دولية على أن تراعى الشروط الوارد ذكرها في هذا القانون.
مادة(21): تعفى من دفع رسوم التسجيل المركبات الآلية التالية:-
1- المركبات الآلية التابعة لرئاسة الجمهورية.
2- المركبات التابعة للمؤسسات العسكرية والأمنية التي ترغب في تسجيلها بأرقام مدنية.
3- المركبات التي تمتلكها حكومة الجمهورية.
4- المركبات الآلية التابعة للهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية التي توصي وزارة الخارجية بمنحها رمزاً أو أرقاماً يشير إلى صفتها من قبل سلطة الترخيص والتسجيل شريطة المعاملة بالمثل.
5- أية مركبات آلية أخرى يصدر بإعفائها قرار من الوزير بعد موافقة المجلس.

الفصل الثالث
رخص القيادة

مادة(22): تقسم رخص القيادة إلى الفئات التالية:
أ- رخصة قيادة سوق الدراجات الآلية (النارية) بكافة أنواعها.
ب- رخصة سوق السيارات الخصوصية التي لا يزيد عدد ركابها على عشرة ركاب خلاف السائق.
جـ – رخصة قيادة لسوق سيارات النقل الخفيفة التي لا يزيد وزنها عن 3000 كلغ والحافلات الخصوصية التي لا يزيد عدد ركابها عن (26) راكباً خلافاً للسائق ولا تصرف لمن يحمل رخصة لسوق سيارة من الفئة (ب) السابقة لمدة لا تقل عن سنة.
د- رخصة قيادة لسوق سيارات النقل الثقيلة والرافعات المحمولة عليها التي يزيد وزنها عن 3000 كلغ والحافلات الخصوصية التي يزيد عدد ركابها عن (26) راكباً ولا تصرف إلا لمن يحمل رخصة لسوق سيارة الفئة (ج) لمدة لا تقل عن سنتان.
هـ- رخصة قيادة لسوق السيارات والحافلات العمومية التي يزيد عدد ركابها عن (26) راكباً ولا تصرف إلا لمن يحمل رخصة قيادة لسوق سيارة من الفئة (ب) السابقة لمدة لا تقل عن سنتان.
و- رخصة قيادة لسوق الحافلات العمومية التي يزيد عدد ركابها على (26) راكبا ولا تصرف إلا لمن يحمل رخصة قيادة لسوق سيارة من الفئة (د(
ز- رخصة قيادة لسوق الجرارات والمركبات الزراعية والإنشائية والرافعات الثابتة ومركبات الرفع الشوكية.
مادة(23):1- لا يجوز لأي شخص أن يسوق مركبة آلية على الطريق ما لم يكن حائزاً على رخصة قيادة سارية المفعول صادرة من سلطة الترخيص تخول قيادة ذلك النوع من المركبات الآلية.
2- لا يجوز لأي شخص أن يوظف أو يسمح لأي شخص آخر أن يسوق على الطريق مركبة آلية يملكها أو يكون مسئولاً عنها دون أن يكون ذلك الشخص حائزاً على رخصة قيادة سارية المفعول تخوله قيادة ذلك النوع من المركبات.
3- لسلطة الترخيص إتاحة الفرصة لأي شخص يرغب في سوق مركبة آلية على الطريق أن تصدر رخصة التدريب وفقاً للشكل والشروط المقررة مقابل دفع الرسوم الخاصة بذلك وتكون الرخصة سارية المفعول لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ إصدارها قابلة للتجديد مقابل دفع الرسوم المقررة.
مادة(24):1- لا يجوز لأي شخص حاصل على رخصة تدريب على القيادة أن يسوق أية مركبة آلية إلا إذا كان بجواره معلم لديه رخصة قيادة لمدة لا تقل عن سنتين، كما يجب وضع لافتتين أثناء التدريب على القيادة تثبت إحداهما في مقدمة السيارة والأخرى في مؤخرتها يكتبها بخط واضح بالمداد الأحمر كلمة (يتعلم.(
2- لا يجوز لأي شخص أن يقوم بتدريب أي شخص آخر على القيادة ما لم يكن لديه رخصة قيادة لا تقل مدتها عن سنتين سارية المفعول.
3- يستثنى من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة التدريب على قيادة الدراجات الآلية(النارية).
مادة(25): تكون رخصة القيادة بالشكل والصيغة المقررة لذلك، وتلصق على كل رخصة قيادة صورة حاملها موقع عليها من المسئول المعني ومن قبل حاملها ومختوم عليها بالختم الرسمي لسلطة الترخيص إضافة إلي احتوائها على اسم وعنوان حاملها وفئة السيارة المصرح بقيادتها.
مادة(26):1- يقدم طلب الحصول على رخصة القيادة على النموذج المحدد لطلب رخصة القيادة مرفق به خمس صور شمسية لمقدم الطلب وشهادة طبية تثبت لياقته الصحية والبدنية من جميع الوجوه ويدفع الرسوم المقررة.
2- تسقط شهادة اللياقة البدنية الصادرة بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها إذا لم يتقدم صاحبها للحصول على الرخصة خلال هذه الفترة.
3- يجب اجتياز المتقدم بنجاح للاختبارات المتعلقة بسوق المركبة المراد الترخيص لسوقها ومستوى الإلمام باللوائح وأنظمة وإشارات المرور.
4- تكون رخصة القيادة سارية المفعول لخمس سنوات ابتداء من سنة الإصدار وتنتهي في 31/ من ديسمبر من العام الخامس لإصدارها إلا إذا أوقفت أو ألغيت قبل ذلك التاريخ وتكون قابلة للتجديد من تاريخ انتهاء صلاحيتها.
5- لا يجوز لأي شخص صرفت له رخصة قيادة لفئة معينة أن يسوق أي نوع آخر خلافاً لذلك النوع المحدد في رخصة قيادته ولكن يجوز لسلطة الترخيصات أن تضيف إلى رخصة القيادة أي نوع من فئة المركبات يرغب حامل الرخصة في سوقها إذا اجتاز الاختبار المقرر لذلك النوع من المركبات واستوفى الشروط القانونية.
6- يجوز لسلطة الترخيص الاستثناء من الاختبار في القيادة لحاملي رخص القيادة الأجنبية السارية المفعول شرط المعاملة بالمثل، وبعد استيفاء الإجراءات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة كما يسري استثناء الاختبار في القيادة في حالة رخصة قيادة مؤقتة لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر لأي شخص زائر للجمهورية وحمل رخصة قيادة صادرة من بلداً آخر سارية المفعول على أن يقدم طلب الحصول على رخصة القيادة على النموذج الخاص ومرفق به الصورة الشمسية والرسوم المقررة.
7- يجوز لسلطة الترخيص أن تطلب شهادة لياقة بدنية من أي شخص سبق له أن تقدم بمثل هذه الشهادة طبقاً لنص الفقرة (1) من هذه المادة متى برزت لديها شكوى من أن محتوى الشهادة السابقة لا يتطابق مع حالة مقدمها الصحية والبدنية.
مادة(27): لا يجوز منح رخصة قيادة سوق المركبات الآلية إلا لمن أكمل السن التالية:-
17- 1 سنة ميلادية على الأقل لسوق الدراجات الآلية.
18- 2 سنة ميلادية على الأقل لسوق السيارات الخصوصية، التي لا يزيد عدد ركابها عن عشرة خلافاً للسائق.
18- 3 سنة ميلادية على الأقل لسوق المركبات الزراعية والإنشائية والجرارات والرافعات ومركبات الرفع الشمولية.
19- 4 سنة ميلادية على الأقل لسوق سيارات النقل الخفيفة أو الحافلات الخصوصية التي لا يزيد عدد ركابها عن 26 راكبا خلافاً للسائق.
20-5 سنة ميلادية على الأقل لسوق السيارات والحافلات العمومية سعة 26 راكب فأقل.
22-6 سنة ميلادية على الأقل لسوق سيارات النقل الثقيلة والرافعات المحمولة عليها والحافلات سعة 26 راكب فأكثر.
22-7 سنة ميلادية على الأقل لسوق الحافلات العمومية سعة 26 راكب فأكثر.
مادة(28):1- يجوز لسلطة الترخيص أن ترفض صرف رخصة قيادة أو أن تلغي رخصة قيادة أي نوع من المركبات الآلية إذا رأت أن تصرف أو سلوك حامل الرخصة من شأنه أن يجعله غير صالح لسوق ذلك النوع من المركبات سواء كانت بغرض الحرص على سلامة الجمهور أو غير ذلك.
2- يجوز لسلطة الترخيص أن ترفض منح رخصة قيادة أو تسجيلها من أي شخص إذا رأت أنه يعاني من مرض أو عجز جسماني يجعل سوقه للمركبة مصدر خطر على الجمهور.
3- يجوز لسلطة الترخيصات أن تأمر بإجراء اختبار جديد لأي شخص يحمل رخصة قيادة في حالة ظهور عجزه عن السوق بدرجة تجعله مصدر خطر على الجمهور وإذا فشل في الاختبار الجديد كان لها الحق في سحب الرخصة الممنوحة له.
4- يجوز لصاحب الشأن التظلم من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرات السابقة إلي المحكمة المختصة خلال 15 يوماً من تاريخ اتخاذ الأجراء.
مادة(29): يجب على أي شخص يسوق مركبة آلية على الطريق العام أن يقدم رخصة القيادة لأي رجل مرور يطلبها منه وأن يدلي باسمه الصحيح وعنوانه متى طلب منه ذلك.
مادة(30): أ- مع مراعاة نصوص الاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها الجمهورية يجوز لسلطة الترخيصات إصدار رخصة قيادة دولية لكل من يحمل رخصة قيادة سارية المفعول صادرة في الجمهورية ويقيم فيها بصورة عادية ويرغب في سوق مركبة آلية في أي قطر آخر يلتزم بالاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها الجمهورية على أن يتقدم بطلب على النموذج المعد لذلك إلى سلطة الترخيص ويدفع الرسوم المقررة وتكون سارية المفعول لمدة 12 شهراً من تاريخ صدورها إلا إذا أوقفت أو الغيت من قبل المحكمة أو سلطة الترخيص.
ب- لا يجوز لحامل رخصة القيادة الدولية الصادرة من خارج الجمهورية إن يسوق مركبة آلية ما لم يقم بتسجيلها خلال سبعة أيام من تاريخ دخوله، كما لا يجوز له سياقة مركبة آلية أخرى عدا تلك المصرح له بقيادتها.
جـ- على سلطات الترخيص وضع سجلات لجميع الرخص الدولية الصادرة من الداخل أو الخارج تقيد فيها كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بهذه الرخص.
مادة(31) :1- يجوز لسلطة الترخيصات إصدار رخصة قيادة بدلاً عن مفقود أو متلف لأي شخص فقدت أو تلفت رخصة قيادته على أن يقدم طلباً على النموذج المعد لذلك مرفقاً بالمستندات المطلوبة ودفع الرسوم المقررة.
2- يجوز لسلطة الترخيص إصدار أية وثيقة بدلاً عن وثيقة رسمية فقدت أو تلفت أو أصبحت غير صالحة للاستعمال طبقاً لأحكام هذا القانون أو أية لوائح منفذة له، وذلك بعد التأكد من مطابقتها للواقع ودفع الرسوم المستحقة.
مادة(32):1- لا يجوز لأي شخص أن يفتح مدرسة لتعليم قيادة المركبات الآلية إلا إذا حصل على ترخيص بذلك من قبل الوزير.
2- يمنح ترخيص لفتح مدرسة لتعليم قيادة المركبات الآلية إذا توفرت الشروط التالية:-
أ- صلاحية المبنى صحياً وفنياً.
ب- توافر الصفوف الدراسية الكافية للتدريب والتدريس.
جـ- توافر الآليات الميكانيكية الثابتة والمتحركة اللازمة للتدريب.
د- توافر الأجهزة والمواد الميكانيكية والكهربائية الخاصة بالتدريب الآلي لهندسة كهرباء المركبات الميكانيكية.
هـ- توفير المنهج العلمي للتعليم في جوانب التدريب المختلفة.
مادة(33): يجب على من حاز على ترخيص لفتح مدرسة لتعليم قيادة المركبات الأولى أن يراعي أحكام قانون ولوائح المرور والقرارات والتعليمات المنظمة لحركة السير على الطريق أثناء قيامه بالتدريس والتعليم نظرياً وعملياً.
مادة(34): لا تنطبق أحكام هذا الفصل على أفراد المؤسسات العسكرية والأمنية على قيادتهم للسيارات والمركبات العسكرية ذات الأرقام الخاصة بالمؤسسات المذكورة فقط شريطة أن يكونوا حائزين على رخص قيادة عسكرية تسمح لهم بقيادة المركبات الآلية حسب أنواعها على أن تستوفي الشروط اللازمة لإصدار رخص القيادة الواردة في هذا القانون وعلى الأخص شروط السن.
مادة(35): يجوز للمحكمة إذا أدانت مالك أو سائق السيارة العمومية لمخالفته أحكام هذا القانون أو أية لوائح أخرى صادرة بمقتضاه أن توقف أو تلغي رخصة تسيير السيارة العمومية أو رخصة القيادة.